الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج الدارقطني [ص 139. ]. والبيهقي عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى بالناس، وهو جنب، فأعاد، وأعادوا، انتهى. قال الدارقطني: هذا مرسل، والبياضي ضعيف، وقال البيهقي: أبو جابر البياضي متروك الحديث، كان مالك لا يرتضيه، وكان ابن معين يرميه بالكذب، وقال الشافعي: من روى عن البياضي بيض اللّه عينيه، انتهى. قال النووي في "الخلاصة": لا يعرف إلا عن البياضي، واجتمعوا على ضعفه، ورماه ابن معين بالكذب. حديث آخر: قال ابن الجوزي في "التحقيق": ومما يحتج به للشافعي أن المأموم لا يعيد، بما أخرجه أبو داود [في "باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت" ص 84، والترمذي في "باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن" ص 29.]. والترمذي عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "الإِمام ضامن"، وفي سندهما اضطراب، لكن رواه أحمد في "مسنده [ص 419 - ج 2، وقال أحمد في ص 514 - ج 2: حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن"، اهـ. هذا السند على شرط مسلم، راجع "الطبراني الصغير" ص 123، فان فيه سهيلًا عن الأعمش عن أبي صالح، الخ.]" حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وهذا سند الصحيح، قال في "التنقيح": روى مسلم في "صحيحه" بهذا الإِسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا. - حديث آخر: أخرج البخاري [في "باب هل يخرج من المسجد لعلة" ص 89، ومسلم في "باب متى يقوم الناس للصلاة" ص 220، وأبو داود في "الطهارة" ص 35، والنسائي في "باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام" ص 130، وفي "باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة" ص 128، وابن ماجه في "باب ما جاء في البناء على الصلاة" ص 86.] ومسلم. وأبو داود. والنسائي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع، فاغتسل، ثم خرج إلينا، ورأسه يقطر، فكبر، وصلينا معه، انتهى. أخرجه مسلم في "الصلاة" والباقون في "الطهارة"، وبوَّب عليه البخاري "باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب، يخرج كما هو، ولا يتيمم"، وبوَّب له مسلم "باب خروج الإِمام بعد الإِقامة للغسل"، وبوَّب له أبو داود "باب الجنب يصلي بالقوم، وهو ناسٍ [ص 34]"، وبوَّب له النسائي [ص 128 ]، والأظهر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ تذكر الجنابة، قبل أن يصلي، وقد صرح به مسلم في الحديث، قال: فأتى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حتى إذا قام في مصلاه، قبل أن يكبر، ذكر، فانصرف، الحديث، فلا يصير في الحديث دلالة، لكن أخرج أبو داود في "سننه" عن الحسن عن أبي بكرة، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده، أن مكانكم، ثم جاء، ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة، قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنبًا، انتهى. قال البيهقي في "المعرفة": إسناده صحيح، وأخرج ابن ماجه في "سننه [ص 86، والدارقطني: ص 138، وأخرج نحوه من حديث أنس من طريق معاذ عن سعيد بن عروبة عن قتادة عنه، ثم قال: خالفه عبد الوهاب، ثم أخرج عنه عن سعيد عن قتادة عن بكر بن عبد اللّه المزني، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل في صلاة، فكبر، وكبر من خلفه، الحديث.]" عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، قال: خرج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى الصلاة، وكبر، ثم أشار إليهم، فمكثوا، ثم انطلق، فاغتسل، وكان رأسه يقطر ماءً، فصلى بهم، فلما انصرف، قال: إني خرجت إليكم جنبًا، وإني نسيت حتى قمت في الصلاة، انتهى. قال النووي في "الخلاصة": يحمل اختلاف الرواية في أنه عليه السلام انصرف قبل أن يكبر، أو بعد أن كبر، على أنهما قضيتان، انتهى. ووقع للنووي هنا وَهَمٌ [قلت: أما الموضع الذي عزا الحافظ المخرج إليه الحديث، فليس فيه: قبل أن يكبر، ولا ما يؤدي مؤداه، وأما الموضع الذي عزوت إليه الحديث ففيه: حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف، اهـ وهذا مفاده مفاد: قبل أن يكبر، واللّه أعلم.]، فإنه ذكر حديث أبي هريرة المتقدم، وفيه: حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر، ذكر، فانصرف، الحديث، إلى آخره، وقال: متفق عليه، فإن قوله: قبل أن يكبر، ليست عند البخاري، وإنما انفرد بها مسلم، واللّه أعلم. الآثار: أخرج الدارقطني في "سننه" عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن علي: أنه صلى بالقوم وهو جنب، فأعاد، ثم أمرهم، فأعادوا، انتهى. قال الدارقطني: عمرو بن خالد الواسطي متروك الحديث، رماه أحمد بن حنبل بالكذب، انتهى. وقال البيهقي: قال وكيع: كان كذابًا، وقال عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري: حبيب بن أبي ثابت لم يرو عن عاصم بن ضمرة شيئًا قط، انتهى. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليًا صلى بالناس، وهو جنب، أو على غير وضوء، فأعاد، وأمرهم أن يعيدوا، انتهى. أثر آخر: رواه عبد الرزاق أيضًا، أخبرنا حسين بن مهران عن مطرح عن أبي المهلب عن عبيد اللّه بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، قال: صلى عمر بالناس، وهو جنب، فأعاد، ولم يعد الناس، فقال له علي: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيدوا، قال: فرجعوا إلى قول علي، قال القاسم: وقال ابن مسعود، مثل قول علي، انتهى. حديث للخصم: أخرجه الدارقطني [ص 139، وروى عن عمر. وابنه. وعثمان أنهم صلوا على غير وضوء، ولم يأمروا من صلى خلفهم أن يعيدوا.] عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "أيما إمام سها، فصلى بالقوم، وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، وليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء، فمثل ذلك"، انتهى. وسكت عنه الدارقطني، وهو حديث ضعيف، فان جويبرًا متروك، والضحاك لم يلق البراء، واحتج النووي في "الخلاصة" لمذهبه بحديث أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "يصلون لكم، فإِن أصابوا فلكم، ولهم، وإن أخطأوا، فلكم، وعليهم"، انتهى. رواه البخاري [في "باب إذا لم يتم الإمام، وأتم من خلفه" ص 96.] وليس بحجة.
|